القاضي النعمان المغربي

59

دعائم الإسلام

( 157 ) وعنه أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى ، قال : ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما ، فالبيع باطل . ( 158 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به ، وقال له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك ، إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه . ( 159 ) وعنه أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده لما كان على أبيه ، فانطلق الولد ، فباع دارا من تركة أبيه وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك شئ قال ( ع ) : إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعا ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه . ( 160 ) وقد روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه قال في حجة الوداع : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . ( 161 ) وعن علي ( ص ) أنه قضى في وليدة باعها ابن سيدها ( 1 ) فأنكر

--> ( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : من اشترى جارية بعبد وتقايضا فأعتقها المشترى ثم وجد العبد حرا فعتق الجارية فأخذه ( هذا ) باطل .